العلامة الحلي
40
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ثَلاثَةَ أَيَّامٍ « 1 » وأجاز رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) للمهاجر أن يقيم بمكّة بعد قضاء مناسكه ثلاثاً « 2 » « 3 » . وقال مالك : يجوز في ذلك قدر ما يحتاج إليه ، فإن كان البيع من الفواكه التي لا تبقى أكثر من يوم ، جاز الخيار فيها « 4 » يوماً واحداً . وإن كان ضيعةً لا يمكنه أن يصل إليها إلّا في أيّامٍ ، جاز الخيار أكثر من ثلاث ؛ لأنّ الخيار إنّما يثبت للحاجة إليه ، فجاز حسب الحاجة « 5 » . والجواب : لا عبرة بتحريم عمر ، فإنّه ليس أهلًا لأن يُحلّل أو يُحرّم . وجَعل رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) لحبّان بن منقذ عهدة ثلاثة أيّام لا يدلّ على المنع عن الزائد . ولو كان الخيار مشتملًا على غرر ، لما ساغ التقدير بثلاثة أيّام ، وإذا كان الضابط الحاجةَ ، وجب أن يتقدّر بقدرها ، كما قاله مالك ، والغالب
--> ( 1 ) هود : 65 . ( 2 ) صحيح مسلم 2 : 985 ، 442 ، و 986 ، 444 ، سنن النسائي 3 : 122 ، سنن البيهقي 3 : 147 ، مسند أحمد 6 : 39 ، 20002 ، المعجم الكبير للطبراني 18 : 96 و 97 ، 169 171 . ( 3 ) مختصر المزني : 76 ، الحاوي الكبير 5 : 65 ، المهذّب للشيرازي 1 : 265 ، المجموع 9 : 190 و 225 ، الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، الوسيط 3 : 108 ، حلية العلماء 4 : 21 ، التهذيب للبغوي 3 : 318 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، المبسوط للسرخسي 13 : 41 ، الهداية للمرغيناني 3 : 27 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 18 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 51 ، 1128 ، النتف 1 : 446 ، تحفة الفقهاء 2 : 65 ، بداية المجتهد 2 : 209 ، الذخيرة 5 : 24 ، المغني 4 : 98 ، الشرح الكبير 4 : 74 . ( 4 ) كلمة « فيها » لم ترد في « ق ، ك » . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 209 ، الحاوي الكبير 5 : 65 ، الذخيرة 5 : 2423 ، حلية العلماء 4 : 2119 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، المغني 4 : 98 ، الشرح الكبير 4 : 74 .